لو فعله بسكين وشبهها، ولو أزال الحاجزين بالوطئ تعلقت الأحكام ووجبت ديتان وإن كان بغير الوطء فديتان، ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر، وهل تسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال، ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان.
وفي الأليتين الدية وفي كل واحدة النصف - وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين - فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية وإن تقرع العظم.
ولو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها، وفي رواية: الكل، وهو أولى وعليه مهر المثل أيضا.
المقصد الثالث: في دية المنافع:
وفيه مطالب:
الأول:
في العقل الدية كاملة إن ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى ذهب أو فزعه تفزيعا شديدا فزال عقله، ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية للعقل وفي الجرح والعضو ديتهما.
ولا يضمن العقل بالقصاص وإن تعمد الجاني لعدم العلم بمحله هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض وإن حكموا بزواله انتظر ظهور حاله، فإن استمر فالدية وإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش وإن عاد بعده أمر بالرد ويحتمل عدم الارتجاع لأنه هبة من الله تعالى متجددة.
ولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال.
ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه المجني عليه اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوما يراعونه في خلوته وأحوال غفلته، فإن ظهر اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله ثبت جنونه بغير يمين وإن لم يظهر الاختلاف في أقواله وأفعاله فالقول قول الجاني مع اليمين.