ماله.
الثاني: أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت والمطرقة والخشبة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغير أو عصا أو يلكزه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر أو البرد بحيث يقتله بتلك الضربة أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل غالبا عدده وكل ذلك يوجب القود، أما لو ضربه بشئ صغير جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه بالكبير من غير ضرب فلا قود ولا دية، وكذا يجب القصاص بالذبح والخنق.
القسم الثاني: التسبيب:
وفيه مطالب:
الأول: انفراد الجاني بالتسبيب:
وله صور:
أ: لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل أو بشئ يضعه على فيه أو أنفه أو يضع يديه عليهما ولا يرسلهما حتى يموت أو لم يرخ عنه الحبل حتى انقطع نفسه أو صار ضمنا حتى مات فهو عمد، ولو حبس نفسه يسيرا فإن كان ضعيفا كالمريض فكذلك وإن لم يكن وكان لا يقتل غالبا ثم أرسله فمات فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه والقصاص إن قصده، وكذا لو داس بطنه أو عصر خصيته حتى مات أو أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات.
ب: لو رماه بسهم فقتله قتل، وكذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه وبدنه أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات به.
ج: لو حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات أو أعقبه مرضا مات به أو ضعف قوة حتى تلف بسببه فهو عمد، ويختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم واختلاف الأحوال والأزمان فالريان في البرد يصبر ما لا