المطلب الثاني: في تعدد القتيل:
القتيل إذا تعدد استحق القصاص بسبب كل مقتول فلو عفا بعض المستحقين كان للباقي القصاص، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم، وهل لبعضهم المطالبة بالدية وللباقين القصاص؟ إشكال، وفي وجوب قتله بواحد إما بسابق أو بالقرعة أو مجانا وأخذ الديات للباقين أيضا إشكال، ولا فرق بين الترتيب والجمع في القتل.
ولو بدر واحد فقتله استوفى حقه وكان للباقين المطالبة بالدية على إشكال ينشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحل، ولو قتله أجنبي خطأ كان للجميع الدية عليه بالسوية وأخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على إشكال، ولو قتله عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص سواء ترك مالا بقدر دياتهم أولا.
ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه توصلا إلى استيفاء الحقين، فإن سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى حقه ولا ضمان عليه وتؤخذ دية اليد من التركة، فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا وإن سرى بعده كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية ويحتمل الجميع لأن للنفس دية كاملة وعدم الرجوع لفوات محل القصاص، ولا تثبت الدية إلا صلحا.
ولو جاء ولي مقتول فقطع يديه ثم ولي الآخر فقطع رجليه ثم ولي ثالث فقتله استوفى الثالث حقه، والأولان ما ساوى حقهما فلا يبقى لهما مطالبة.
وللمحجور عليه للسفه والفلس المطالبة بالقصاص واستيفاؤه والعفو على مال إذا رضي الجاني فينقسم على الغرماء سواء كان القصاص له أو موروثا.
ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية قضي منها الديون والوصايا ولهم القصاص، وإن لم يكن له مال لم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها.
المطلب الثالث: في كيفية الاستيفاء: