كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة، فهنا قطبان وخاتمة:
الأول: في القصاص:
وفيه بابان:
الأول: في قصاص النفس:
وفيه مقاصد:
الأول: في القاتل:
وفيه فصول:
الأول: الموجب:
وهو إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما مباشرة أو تسبيبا منفردا أو بالشركة، فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص، وكذا لو قتل غير المكافئ كالمسلم يقتل الذمي والحر العبد، ولو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص، ولو قتله عمدا غير ظلم كالمقتول قصاصا فلا قصاص.
وأقسام القتل ثلاثة: عمد محض وخطأ محض وعمد شبيه الخطأ.
فالعمد هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله، ويتحقق