ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه - وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته - ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته، وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش، ويصير العبد أصلا للحر فيه.
ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية والخيار في ذلك إليه ولا يتخير المجني عليه وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.
ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى، وفي أم الولد تردد على ما مضى والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته، وفي رواية: جنايتها على مولاها.
النطر الثاني: في موجبات الضمان:
والبحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات:
أما المباشرة:
فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
وتبيين هذه الجملة بمسائل:
الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن، ولو كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف قيل: لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن لأنه فعل سائغ شرعا، وقيل: يضمن لمباشرته الإتلاف، وهو أشبه. فإن قلنا: لا يضمن، فلا بحث، وإن قلنا: يضمن، فهو يضمن في ماله. وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج؟