وهنا مسائل:
لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمر حتى يموت، ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما، ويمكن الإكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره.
الثانية: لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي.
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو اشترك خنثيان قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان، ولو اشترك نساء قتلن ورد عليهن ما فضل عن ديته، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة ويرد على الرجل نصف ديته من الولي أو من المرأة لو لم تقتل، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية.
الرابعة: لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن قيمتهم عن ديته إن كان، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته.
الخامسة: لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما ويرد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان، وإن قتل أحدهما فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده والرد على مولى العبد من الحر إن كان له فاضل وإلا رد على الولي، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة وغير ذلك.
القول في شرائط القصاص:
فمنها التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف ديته والحرة بالحرة والحر ولا يرد شيئا على الأقوى، ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية الحر فتصير على النصف، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة، وفي اعتبار القيمة هنا قول، ولا يقتل الحر بالعبد وقيل: إن اعتاد قتلهم قتل حسما. ولو قتل المولى عبده كفر وعزر وقيل: إن اعتاد