والمفلس بالعمد، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخير الولي، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر وأنه هو القاتل ورجع الأول ودي المقتول من بيت المال ودرئ عنهما القصاص كما قضى به الحسن ع في حياة أبيه.
وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال: جرحه، لم يكف حتى يقول: فمات من جرحه، ولو قال: أسال دمه، ثبتت الدامية ولا بد من توافقهما على الوصف الواحد، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة بطلت الشهادة.
وأما القسامة فتثبت مع اللوث ومع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت الحق، واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه أو في دار قوم أو قريتهم أو بين قريتين وقريتهما سواء، وكشهادة العدل لا الصبي ولا الفاسق أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن، ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فديته في بيت المال وقدرها خمسون يمينا في العمد والخطأ، فإن كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم، وتثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة، ولو لم يكن له قسامة أو امتنع من اليمين أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا، فإن امتنع ألزم الدعوى وقيل: له رد اليمين على المدعي، فتكفي الواحدة، ويستحب للحاكم العظة قبل الأيمان.
وروى السكوني عن أبي عبد الله ع: أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء وإلا خلي سبيله.
الفصل الثاني: في قصاص الطرف:
وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره مع القصد إلى الإتلاف، و شروطه شروط قصاص النفس، والتساوي في السلامة فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا إذا خيف السراية، وتقطع اليمين باليمين فإن لم تكن يمين فاليسرى، فإن لم تكن فالرجل على الرواية، وتثبت في الخارصة والباضعة