الثالثة: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ا لعضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا، ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو: في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
الخامسة: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية، وهي رواية السكوني وفيه ضعف.
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها - وفي رواية ديتها، وهي أولى - ومثل مهر نسائها.
المقصد الثاني: في الجناية على المنافع:
وهي سبعة:
الأول: العقل: وفيه الدية وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان، وفي المبسوط: يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه، وهو تخمين.
ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله.
ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا، والأول أشبه. وفي رواية: لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية، وهي حسنة. ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم ترتجع الدية لأنه هبة مجددة من الله.
الثاني: السمع: وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس، فإن أملوا العود بعد مدة معينة توقعنا انقضاءها، فإن لم يعد فقد استقرت الدية.