كتاب القصاص وهو إما في النفس وإما في الطرف.
والقود موجبه إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا، ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل، ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق فالأشهر أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
أما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل، وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات، وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة.
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا وتفقأ عين الناظر.
ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره، وكذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا.
ولو كان المأمور عبده فقولان أشبههما أنه كغيره والمروي يقتل به السيد، قال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه وقتله فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس والآخر يدخل، وفي النهاية: إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس.