قطعها بها لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبذل كالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل: قد رضيت أن يقتلني السيد به، لم يجز قتله.
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه:
الجنين الولد ما دام في البطن، وأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة وفيها ستون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير عظما وفيه ثمانون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه ثم مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العينان والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح وفيه عندنا مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى على ما قدمناه وفيما بين ذلك بحسابه.
وذهب شيخنا في مبسوطه إلى: أن دية الجنين الذكر مائة دينار ودية الجنين الأنثى خمسون دينارا، وهذا مذهب بعض المخالفين فأما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في: أن دية الجنين الحر المسلم مائة دينار، ولم يفصلوا بل أطلقوا وعمموا، وشيخنا أبو جعفر في جميع كتبه الأخبارية موافق على ذلك ومسلم مع أصحابه وإنما يورد في هذا الكتاب " نعني المبسوط " مقالة المخالفين لأنه كتاب فروع المخالفين، وقال في هذا الكتاب: إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى، والذي عليه إجماع أصحابنا: أن في جنين الأمة والمملوك عشر دية أمه، بلا خلاف بين أصحابنا وإنما أورد شيخنا مقالة المخالفين، وقال في هذا الكتاب أيضا: إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أم أنثى، وعند قوم: غرة تامة مثل جنين الحرة وهذا الذي رواه أصحابنا هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى: ههنا يحسن قول: أقلب تصب، بل رواية أصحابنا ما قدمه رحمه الله وقد قدمنا بيان ذلك وهو: أن لكل يوم دينارا إلى أن يصل إلى الدية المقدرة ثم تلجه الروح وفيه الدية كاملة، وقد روي: