إنما تثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة: الإقرار والبينة والقسامة. فهنا مطالب:
الأول: الإقرار:
ويشترط فيه بلوع المقر وكمال عقله والاختيار والحرية والقصد. فلا عبرة بإقرار الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا العبد فإن صدقه مولاه فالأقرب القبول، والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه سواء، ولا إقرار الساهي والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران والمرأة كالرجل.
والمحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد ويستوفى منه القصاص في الحال، ولو أقر بالخطا ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء.
ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا بالعمد والخطأ، ولو أقر المرهون وصدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن.
ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي في تصديق من شاء منهما وليس له على الآخر سبيل.
ولو اتهم فأقر عمدا فاعترف آخر بأنه هو القاتل دون الأول ورجع عن إقراره درئ عنهما القتل والدية وأخذت الدية من بيت المال، وهي قضية الحسن ع في حياة أبيه ع.
المطلب الثاني: البينة:
ويثبت القتل بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين، ويثبت بالآخرين ما يوجب الدية كالخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة، ويثبت بالأول أنواع القتل جمع، ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع ولو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن.
ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم كما لا يثبت الإيضاح، ولو شهد أنه رمى زيدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ.