الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٦٠١
بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر.
ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها.
ولو كان العبد ذميا أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما قيمتهما ما لم تتجاوز دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة.
ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر وفي الأنثى بالمرأة، وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال.
وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه وله الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني عليه ولا إلى وليه وفي قدر الفدية قولان، ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى شريكا.
والقن والمدبر سواء وكذا الذكر والأنثى وكذا أم الولد على الأقوى.
المقصد الثاني: في دية الأطراف:
كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية، وكل ما فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد النصف، وما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان، وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية وفي كل واحد العشر، وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش والتقدير في ثمانية عشر: فهنا مطالب:
الأول: في الشعر:
وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا وإن كان أنثى فمهر نسائها.
وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش، وقيل: ثلث الدية، وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة، وقيل: في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار.
(٦٠١)
مفاتيح البحث: الدية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست