الفصل الثاني: في الأعضاء الخالية من العظام:
والشرائط ما تقدم، ويقتص في العين مع مساواة المحل فلا تقلع يمنى بيسرى ولا بالعكس، وهل له قلع عين الجاني بيده؟ الأقرب أخذها بحديدة معوجة فإنه أسهل.
ولو كان الجاني أعور خلقة اقتص منه وإن عمي فإن الحق أعماه ولا رد، ولو قلع عينه الصحيحة مثله فكذلك، ولو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة وفي الرد قولان، ولو قلع عينا قائمة فلا قصاص لنقصها وعليه ثلث ديتها، ولو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بأن يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم تحمى المرآة وتقابل بالشمس ثم تفتح عيناه ويكلف النظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة.
وتؤخذ الصحيحة بالحوراء والعمشاء لأن العمش خلل في الأجفان، وعين الأخفش وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد لأنه تفاوت في قدر المنفعة، والأعشى وهو الذي لا يبصر ليلا، والأجهر وهو الذي لا يبصر نهارا لسلامة البصر والتفاوت في النفع.
ويثبت في الأجفان، ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال، فإن أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت.
ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان وشعر الرأس واللحية على إشكال ينشأ من أنه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود، فإن أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع، فإن نبت فلا قصاص.
ويثبت في الأذن القصاص و يستوي أذن الصغير والكبير والصحيحة والمثقوبة والصماء والسامعة، ولا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة بل يقتص إلى حد الخرم ويؤخذ حكومة في الباقي، ولو قطع بعضها جاز القصاص فيه.
ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه والتصقت بالدم الحار وجب القصاص والأمر في إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه وجب إزالتها وإلا فلا، وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض.