نصفها، وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء والجروح - إن بلغت الدية كاملة - ستة أقسام في العمد والخطأ وما نقص عنها بالحساب.
وإذا حلفوا قضي لهم بالقصاص في ما يوجبه وبالمال في ما يوجب المال، وإن نكل حلف المدعى عليه مثل ذلك وبرئ فإن نكل لزمه الحق.
وإذا لم يكن للولي في هذه المواضع من قومه من يحلف معه العدد ضوعفت عليه الأيمان.
وقال بعض أصحابنا: تثبت الجناية الموجبة للمال بشاهد أو امرأتين مع يمين المدعي وبشاهد وامرأتين، وتثبت العمد بشاهد وامرأتين وتجب بهم الدية لا القود.
وروي في امرأة واحدة شهدت بجناية: قبولها في ربع الأرش.
وروى السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين: أنه كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام فإن لم تثبت عليه خلي سبيله فإن مات ولي الدم قام وارثه مقامه.
وإذا قتل انسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا فبقول أيهما أخذ الولي جاز ولم يكن له على الآخر سبيل.
وإن شهد شاهدان على شخص أنه قتل شخصا عمدا وأقر آخر أنه قتله عمدا فبرئ المشهود عليه من قتله، فإن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على المشهود عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه، وإن أراد قتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له على المقر ويؤدى المقر إلى ورثة المشهود عليه نصف الدية، وإن أراد قتلهما معا فله ويرد نصف الدية على ورثة المشهود عليه وله أخذ الدية منهما نصفين.
وإن أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه ورجع الأول خلي عنهما وودي المقتول من بيت المال. وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار عقل عنه المسلمون خاصة، فإن قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض.
وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ أو شبهه وشاهدان أن عمرا