كتاب الديات دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها، ودية الحر الذمي ثمانون دينارا والذمية نصفها، ودية العبد والأمة قيمتهما فإن زادت على دية الحر والحرة ردت إليها.
وروي: أن دية ولد الزنى كدية الذمي.
ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل ولا يقاد الرجل بالخنثى حتى يرد الفضل، ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم ما لم تزد على دية مواليهم.
ديات الأعضاء والمنافع:
وكل ما في الانسان منه عضوان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، ومن العبد والأمة قيمتهما أو نصفهما، ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما.
فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر - لو كان عبدا - ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين ففي اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها وفي اليمنى الثلث وقيل: بالسوية. والشفتين ففي السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة على قول، وقيل: في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام والشراب وقبح شينها، وهو الأظهر. والحاجبين ففيهما خمسمائة وفي أحدهما نصفها، وإلا حلمتي ثدي الرجل ففيها ربع الدية وفي إحديهما ثمنها.