من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالاحتراق المتجدد ولولا المكث لما حصل، وكذا لو فصده فترك شده على إشكال.
و: لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح.
ز: لو أوقع نفسه من علو على انسان فقتله قصدا وكان يقتل مثله غالبا أو نادرا مع قصد القتل فهو عمد، ولو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطأ ودمه هدر، ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل قيد به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل، ولو لم يقصد الأسفل ضمن ديته وقتل بالواقع.
ح: أن يقتله بسحره إن قلنا: إن للسحر حقيقة، وهو عمد وقيل: يقتل حدا لا قصاصا، بناء على أنه لا حقيقة له.
المطلب الثاني: أن يشاركه حيوان مباشر:
فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود وعليه الدية، ولو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد وكذا لو جمع بينه وبين الأسد في مضيق، ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص، ولو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به وكذا لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق لأنه تقتل غالبا.
ولو كتفه وألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن ديته ولا قصاص، ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد، وكذا لو ألقاه إلى أسد ولا يتمكن من الفرار عنه فقتله سواء كان في مضيق أو برية.
ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود، على إشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود نعم يضمن الدية، أما لو وصل فالتقمه الحوت بعد وصوله فإنه عمد.
ولو ألقاه في ماء قليل فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية لا القود.