ثبت أصل القتل بالبينة فادعى الخطأ وأنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون أنه تعمدا ولم يعلموا الخطأ، وكذا لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده والمسلم الذمي والحر العبد، ولو جنى على نفسه خطأ، بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة وكان هدرا.
ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطأ فإن لم يكن له مال فعلى الإمام، وجناية الصبي والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدمي سواء قصد أو لا، والحر إذا قتل عبدا عمدا أغرم قيمته في ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته.
المطلب الثاني: في قدر التوزيع:
يقسط الإمام دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين يأخذ عند انسلاخ كل سنة ثلث دية سواء كانت تامة أو ناقصة كدية المرأة والذمي.
والأرش إن كان أقل من الثلث أخذ في سنة واحدة، وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث.
ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فإن تعدد المجني عليه حل لكل واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأول وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية سدس دية، ولا ترجع العاقلة على الجاني، ويقسط على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة، وقيل: بحسب ما يراه الإمام، ويأخذ من القريب فإن اتسعت تخطى إلى البعيد، فإن اتسعت فإلى الأبعد حتى أنه يأخذ من الموالي مع وجود العصبة إذا عمهم التقسيط، فإن اتسعت الدية أخذ من عصبة المولى ولو زادت فعلى مولى المولى، فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزائد على الإمام فلو كانت الدية دينارا وله أخ لا غير أخذ منه نصف دينار والباقي من بيت المال، وقيل: على الأخ لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم.
ولو زادت العاقلة على الدية قيل: يخص الإمام من شاء، والأقرب التوزيع على