قوله، ولو لم يعين أقرت في يده.
الثالثة: لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتله منفردا، قال في الخلاف: كان الولي بالخيار، وفي المبسوط: ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم فهو مكذب للمقر.
الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد، ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ع: أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت وإلا خلي سبيله، وفي السكوني ضعف.
الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء:
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية، فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود ولم تثبت الدية إلا مع رضاء الجاني، ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود ولم تثبت الدية، ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره، ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح، ولو امتنع لم يجز، ولو لم يرض الولي بالدية جاز المفاداة بالزيادة.
ولا يقضى بالقصاص ما لم يتعين التلف بالجناية، ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.
ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ، وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو الأظهر. وقيل: ليس للنساء عفو ولا قود، على الأشبه.
وكذا يرث الدية من يرث المال والبحث فيه كالأول غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات.
وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة والأولى توقفه على إذن الإمام، وقيل:
يحرم المبادرة ويعزر لو بادر. وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف.
وإن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بالوكالة أو بالإذن