لم ينبت فعليه ما قدمناه.
وإذا شج رجل غيره موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات فالدية عليهما نصفان، رواه ذريح عن أبي عبد الله ع.
وإذا شج غيره موضحة فوهبها له فسرت إلى نفسه فعليه الدية إلا قدر الموضحة، رواه أبو بصير عنه ع والله أعلم.
باب دية الجنين:
ديته خمسة أجزاء: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون فإذا تم خلقه فمائة دينار، فإذا صار فيه روح فدية الذكر ألف دينار والأنثى خمس مائة.
فإن قتلت حبلى والحمل حي فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وإن شربت دواء فألقته فديته لورثته ولا ترث هي منها شيئا.
وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.
وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه، فإن كان الجنين حرا لحرية أبيه أو حرية أمه فعشر دية الحر وهي موروثة.
وفي جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته، وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته بحساب ذلك.
فتكون النطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين ثم مضغة أربعين ثم عظما أربعين ثم يكسي اللحم ويصور وتلجه الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر.
وروي: إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة واستوجب الدية.
دية أعضاء الجنين:
وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته، ففي يده خمسون دينارا وفي يديه كمال ديته.