كتاب الجنايات القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطأ وموصوف بهما.
فالعمد أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين والسيف والحجر الثقيل وعصا ولم يقلع عنه حتى مات أو سم أو خنق أو منع طعام أو شراب.
والخطأ أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا أو إنسانا فيصيب غيره.
وعمد الخطأ أو خطأ العمد أن يقصد الفعل لا القتل مثل أن يقصد الطبيب.
إنسانا فيموت أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت.
والجراح في القسمة كالقتل.
ويجب في العمد القود أو يرضى أولياء الدم بالدية أو أقل منها أو أكثر ويرضى القاتل، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود.
فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته.
ويحبس مفلت من يقاد من يد ولي القود قهرا حتى يحضره، فإن مات هاربا ألزم المحبوس بالدية.
وتستأدى دية العمد في سنة، وهي مائة من فحول الإبل المسان أو ألف كبش أو ألف شاة أو مائتا بقرة مسنة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة، والحلة ثوبان إزار ورداء.