فإن قطع صاحب الزائدة أنملة انسان فلا قصاص لأن الزائدة في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية، فإن زالت كان للمجني عليه أن يقتص منه.
ولو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على عضد أو قدمان على ساق وأحدهما زائد فإن علمت الزائدة إما ببطش الأخرى دونها أو بضعف بطشها عنها أو بكونها خارجة عن السمت والأخرى عليه أو بنقص أصابعها وكمال الأخرى فالأصلية كغيرها يثبت فيها القصاص دون الأخرى، ولو لم يتميزا بوجه فقطعهما انسان اقتص منه وكان عليه أرش الزائدة ولا قصاص لو قطع إحديهما وعليه نصف دية كف ونصف حكومة، وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة على ما تقدم من الاحتمالات.
فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص لأنها إما أصلية أو زائدة وعدمه لعدم جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصلية، ولو قطع الباطشة قاطع اقتص منه فإن صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال.
المطلب الثاني: في الأحكام:
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف واندملت ثبت القصاص في الكف، وهل له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي؟ الأقرب المنع لإمكان القصاص فيهما.
ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد وله الحكومة في الزائد، ولو قطعها من المرفق اقتص منه وليس له القصاص في اليد وأخذ أرش الزائد، وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده كأن يقطع إصبعين وله واحدة أو يقطع كفا كاملا وليس له أصابع.
ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع لعدم وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي وليس له قطع الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة، فإن