المطلب السادس: اللسان:
ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية، وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية.
ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا وتبسط الدية عليها أجمع بالسوية ويستوي اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب.
فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو كان بالعكس فنصف الدية والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف، فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية، ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا، ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة.
ولو أذهب بعض كلامه فجنى آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول، فلو أذهب الأول نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع وهكذا، ولو أعدم الأول كلامه ثم قطعه آخر كان على الأول الدية وعلى الثاني الثلث.
ولو قطع لسان طفل كان فيه الدية إذ الأصل السلامة، فإن بلغ حدا ينطق مثله ولم ينطق فالثلث لظن الآفة، فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحته فيعتبر حينئذ بالحروف فيؤخذ من الجاني ما نقص فإن كان بقدر المأخوذ أولا وإلا أتم له، ولو نقص استعيد منه، ولو لم يذهب شئ من الحروف فالحكومة، ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة وحصول الظن المستند إلى السبب بصدقه، وروي: ضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب.
ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد قيل: يستعاد لأنه لو ذهب لما عاد، وقيل: لا، والأقرب الاستعادة إن علم أن الذهاب أولا ليس بدائم وإلا فلا. أما