الثاني ثلث الدية وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.
وبالإسناد أنه قضى في أربعة شربوا فسكروا فأخذوا السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان: فضرب كل واحد من المجروحين ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراح المجروحين فيرفع من الدية وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
وروى السكوني عن جعفر ع قال: رفع إلى أمير المؤمنين ع غلمان كانوا يلعبون في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
وعن أبي جعفر ع في شخصين قطعا يد شخص: إن شاء قطعهما وأدى إليهما دية يد أو قطع يد واحد وأدى الآخر على شريكه نصف دية اليد.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ع قال: قضى علي ع في حائط أشرك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات: فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه، وقال بعض أصحابنا: إنما يجب عليهم ثلثا ديته لأنه مات من فعله وفعلهما فبطل ما قابل فعله، وقال بعضهم، ليس في هذا إلا التسليم.
وإذا وقع شخص في بئر فسقط فوقه آخر فمات الأول فالثاني قاتله وإن مات الثاني فدمه هدر، فإن ماتا معا فعلى ذلك، فإن كانوا ثلاثة فمات الأول فهما قاتلاه سواء وإن مات الثاني وحده فالثالث قاتله دون الأول، فإن مات الثالث وحده فهو هدر، فإن ماتوا جميعا فعلى ذلك.
فإذا قتل نفسان نفسا ولا قود على أحدهما كأن شارك أجنبيا في قتل ولده عمدا قتل الأجنبي ورد عليه نصف الدية.
وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل سقط القود ووجب نصف الدية في مال