ويقتل البالغ بالصبي، ولو قتل العاقل مثله ثم جن لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو الإقرار.
ولو ثبت الزنى بالإقرار لم يرجم لسقوطه بالرجوع، وهل يثبت القود على السكران؟ أقربه عدم الثبوت وفيه إشكال لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام.
ولو بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل: كالسكران، وفيه نظر.
والنائم لا قصاص عليه وتثبت الدية، والأعمى كالمبصر على رأي وروي: أن عمده كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته.
وكل من أباح الشرع قتله لا يقتص له من المسلم وكذا من تلف بسراية القصاص والحد أو التعزير، ولا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتص منه سواء وجبت الدية كالحر والعبد في قتل العبد والأب والأجنبي في قتل الولد والذمي والمسلم في قتل الذمي أو لا كالسبع مع الآدمي في الآدمي، ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة بل يصح العفو.
ولو نفى مولودا باللعان قتل به، فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص.
ولو قتل لقيطا مجهول النسب ثم استلحقه لم يقتص منه.
المقصد الثالث: في طريق ثبوته وكيفية استيفائه:
وفيه فصول:
الأول: الدعوى:
ولها شروط خمسة:
أ: أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية: فلو كان جنينا حالة القتل صحت دعواه إذ قد يعرف ذلك بالتسامع ولا يشترط ذلك في المدعى عليه بل لو ادعى على مجنون أو طفل تولى الحكومة الولي ويصح على السفيه ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية، ولو أنكر صح إنكاره لإقامة البينة عليه ويقبل يمينه وإن