المكاتب الثمن من ماله وعلى من كاتبه الثمن، رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ع.
وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكفارة وعلى الواحد كفارات بعدد من قتل، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد.
والعبد يكفر ويصوم شهرين، فإن قتل جماعة كفر بحسبهم وإن فعله خطأ فعلى عاقلته ديتهم جميعا.
فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما فإن فعل بواحد بعد الآخر فروي: أنه للآخر، وروي: أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول فإن فعل كان للآخر.
فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال، وإن قتل مملوكه مملوكه عمدا فإن شاء السيد عفا وإن شاء اقتص.
فإن جنى العبد وعليه دين قدمت الجناية على الدين.
فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده - لأنه كآلته - وخلد العبد السجن وروي بالعكس وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله، فإن أمر الحر مثله بالقتل فالقود على القاتل وإن أكرهه على ذلك.
وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها، ودية العمد وشبه الخطأ في مالها كالرجل.
ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح إلى ثلث الدية فيصير على النصف في الدية، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف وإن فقأ عينها لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت منه فإن قطع منها أربعا أدت مائتين ثم اقتصت.
وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله فإن لم يكن فعلى الإمام، فإن قتله عمدا فأسلم فلولي الدم قتله أو العفو، فإن لم يسلم فله القتل أو العفو أو الاسترقاق وأخذ ماله.
فإن قتله المسلم لم يقد به إلا أن يكون معتادا لذلك - كما ذكرناه - وإذا