في تعدد الجنايات:
فإن ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي فست ديات، وإن فقأ عينه وقطع أنفه وأذنه ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه أو جرحه وضرب عنقه اقتص منه ثم قتل، فإن جرحه أو قطع عضوه فمات ضربت عنقه فقط.
فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله فلا رجوع فيها، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية وقتلوه ما بينه وبين سنة وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها.
فإن أمه فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإن مات إلى سنة أقيد به ضاربه، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله، وليس في الشجة شئ لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين.
ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه و كذلك ما زاد عليهما، فإن ضربه عشرا فجنين جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت.
وفي رواية السكوني أن عليا ع قضى في من داس بطن انسان حتى أحدث: أن يقتص له أو يفتدي نفسه بثلث الدية.
القلب: وفي القلب يرعد فيطير الدية.
قاعدتان:
وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية، وفي كل قرحة في عضو لا يبرأ ثلث دية العضو، وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل خمس مائة دينار ودونه بحسابه.
وفي لسان الأخرس وذكر العنين ثلث الدية وفي بعضه بحساب ذلك.