الدية تثبت عند فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وإيجاب أربعة آلاف درهم لأنه مهر مثلها فرضا ولا يتقدر مهر المثل هنا بخمسين دينارا.
وعنه ع في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة فلما أراد الزوج مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتل الصديق فقتلت هي الزوج: أنها تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج، وفي السند ضعف والأقرب سقوط دم الصديق.
ويضمن معلم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان وليه أو من أذن له الولي على إشكال لأنه تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه، ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن.
الفصل الثالث: في اجتماع العلة والشرط:
إذا حفر بئرا فتردى فيها انسان فإن كان العلة عدوانا بأن دفعه غيره سقط أثر الحفر وكان الضمان على الدافع، وإن لم يكن عدوانا كما لو تردى بنفسه مع الجهل فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر مثل أن يحفر في طريق مسلوك أو ملك غيره بغير إذنه ولو أذن سقط الضمان عن الحافر، وكذا لو رضي بها بعد الحفر العدوان.
ولو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل: لا ضمان، لأنه حفر سائغ.
وكذا لا يضمن لو كان الحفر غير عدوان بأن يحفر في ملكه أو في أرض موات بقصد التملك أو بقصد الاستيفاء والتخلية.
ولو كانت في ملكه وأدخل غيره وعرفه المكان وهو بصير فلا ضمان وكذا لو كانت مكشوفة أو دخل بغير إذنه، ولو كانت مستورة ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى ضمن.
ولو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفا فلا ضمان، وإن كان مستورا أو كان الداخل أعمى احتمل ضمان الحافر لتفريطه وعدم الضمان لتفريط الداخل.