الولاء إلى معتقه، فإن حصلت سراية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب لأنها حصلت بجناية قبل الجر فلا يضمنها مولى الأب، ولا يضمنها أيضا مولى الأم وإن ضمن أصل أرش الجناية لأن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولى الأم فتكون في مال الجاني، ولا تضمن في بيت المال لأنه لم يخل عن الموالي.
ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعده فعلى مولى الأم دية كاملة، ولا يعقل مولى المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد.
وإذا لم يوجد عصبة ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة وإن كان هناك ضامن، ولا يعقل عنه المضمون ولا يجتمع مع عصبته ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ولا يضمن الإمام مع وجوده ويسره، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام من بيت المال.
الفصل الثاني: في كيفية التوزيع:
وفيه مطلبان:
الأول: بيان ما يوزع على العاقلة:
قد بينا أن دية العمد وشبهه في مال الجاني وإنما تتحمل العاقلة دية الخطأ المحض، ولا تتحمل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال سواء كان الجاني فقيرا أو غنيا وسواء أخطأ في الإتلاف أو تعمد وسواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا وكذا جراحات العمد وشبهه سواء أوجبت المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة، ولا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا، وهل تحمل ما نقص؟ قيل: نعم، وقيل: لا، لرواية فيها ضعف ومعه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال.
وإنما تعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة، فلو أقر الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله ولم يثبت على العاقلة شئ بإقراره إلا أن تصدقه، وكذا لا تضمن العاقلة لو