ولو داوى الإصبع فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة العارفين بأن هذا الدواء يأكل الحي والميت، وإلا قدم قول المجني عليه وإن اشتبه الحال لأنه هو المداوي فهو أعرف بصفته ولأن العادة قاضية بأن الانسان لا يتداوى بما يضره.
الفصل السابع: في العفو:
وفيه مطلبان:
الأول: من يصح عفوه:
الوارث إن كان واحدا وعفا عن القصاص أو كانوا جماعة وعفو أجمع سقط القصاص لا إلى بدل: ولو أضاف العفو إلى وقت مثل: عفوت عنك شهرا أو سنة صح وكان له بعد ذلك القصاص، ولو أضاف إلى بعضه فقال: عفوت عن نصفك، أو يدك، أو رجلك، ففي القصاص إشكال ويصح العفو من بعض الورثة ولا يسقط حق الباقين من القصاص لكن بعد رد دية من عفا على الجاني.
ولو كان القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو في حياته فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو.
ولو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه، وليس للصبي و المجنون العفو فأما الولي إذا أراد أن يعفو عنه على غير المال لم يصح وإن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها.
ولو قطع عضوا فقال: أوصيت للجاني لموجب هذه الجناية وما يحدث منها، فاندملت فله المطالبة وإن مات سقط القصاص والدية من الثلث.
المطلب الثاني: في حكمه:
إذا عفا عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صح العفو، وهل يلزمه؟