أو مال أو أخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميزابا فعليه ضمان ذلك في ماله، ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه أو وضع حجرا أو سكينا فيها ضمن الجناية.
ومن تعمد إحراق مال أو نفس ضمن المال وأقيد بالنفس، فإن أضرمها في ملكه أو ما استأجره على وجه لا يتعدى فحملتها الريح فأحرقت مالا أو نفسا لم يضمن.
وإذا علم صاحب البعير باغتلامه ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته.
ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها وإن جنت المدخول عليها على الداخلة لم يضمن صاحبها، ومن أفلتت دابته فجنت على نفس أو مال لم يضمن.
ومن أتى امرأة في دبرها فألح عليها فماتت فعليه ديتها.
والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه ضمن إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل، فإن جهل المرض أو الدواء أو أمر بفعل شئ ففعل غيره ضمن.
ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن، وإن تبيطر وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان وإن لا يأخذها يضمن.
وجرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار.
وروى الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت: ديتها نصفان بين الناخسة والمنخوسة.
وروي: أنه قضى بثلث على الناخسة وثلث على المنخوسة وأسقط الثلث للعب، وعندي لا تنافي بينهما لأن ديتهما ثلثان وهما نصفان عليهما.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أبيه صلوات الله عليهم أجمعين قال:
قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع: أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله لأهل