رأس المجني عليه يستوعب رأس الجاني استوعب، ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص بل اقتصر على قدر مساحة الجناية.
ولو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس فإن تساويا في القدر فعل به ذلك، وإن كان الجاني أكبر رأسا لم يعتبر الاسم كما اعتبرناه في قطع اليد حيث قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة بل تعرف مساحة الشجة طولا وعرضا فيشج من رأسه بذلك القدر إما من مقدم الرأس أو مؤخره والخيار إلى المقتص، ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود وغرم بدل المفقود باعتبار التقسيط على جميع الموضحة ولا ينزل إلى الجبين ولا إلى القفاء ولا إلى الأذنين.
ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة والباقي، ولو أوضحه اثنتين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك، ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان، ولو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان.
الفصل الخامس: في الجناية على العورة:
و يثبت القصاص في الذكر، ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والفحل ومسلول الخصيتين والمختون والأغلف، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ويقطع العنين بالصحيح، وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل - ويعرف بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط أو منبسطا فلا ينقبض - ويقتص في البعض، فإن كان الحشفة فظاهر وإن زاد استوفى بالنسبة من الأصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا.
ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحديهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب.
وفي الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم القصاص سواء