وقضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة: أن دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة، ففي الرواية ضعف السند، وقيل: يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة، وقيل: إن ألجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة وإلا فعلى القامصة.
وروى محمد بن قيس عن الباقر ع أن عليا ع قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان: أن دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية، وروى السكوني عن الصادق ع: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
وروى محمد بن قيس عن الباقر ع والسكوني عن الصادق ع عن علي ع أنه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
الباب الثاني: في الواجب:
وفيه مقاصد:
الأول في دية النفس:
وفيه فصلان:
الأول: في دية الحر المسلم:
وتجب الدية في قتل النفس خطأ وشبيه عمد، ولا تجب في العمد إلا القصاص نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا.
ودية العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية.