بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا أو إلى الفعل الذي يحصل به القتل غالبا، أما لو قصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب ولا قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل فالأقرب أنه ليس بعمد وإن أوجب الدية.
وأما شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضرب للتأديب فيموت أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان.
وأما الخطأ المحض فإن يكون مخطئا في فعله وقصده، وهو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه مثل أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره فيصيبه فيقتله أو أن لا يقصد الفعل أصلا كمن يزلق رجله فيسقط على غيره.
الفصل الثاني: في أقسام العمد:
وهي اثنان:
الأول: المباشرة:
وهو نوعان:
الأول: أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فهو قتل عمد.
وإن جرحه جرحا صغيرا كشرطة الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدع وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضا، وإن كان في غير مقتل فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير لأنه قد يشتد ألمه ويفضى إلى القتل، وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا كشرطة الحجام فإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد، وإن مات في الحال بغير تجدد شئ من ذلك فالأقرب وجوب الدية في