ولو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم وسرت فلا قصاص لا في النفس ولا في الطرف ويضمن دية المسلم، وكذا لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت، وكذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت لعدم القصاص حال الجناية وتثبت دية النفس لأن الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار أرشها باستقرارها، أما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قصاص ولا دية لأن الجناية وقعت هدرا فلا يضمن سرايتها.
ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق فأصابه حال كماله فلا قود بل الدية، ولو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود وتثبت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم.
ولو حفر بئرا فتردى فيه من كان مرتدا عند الحفر وجب الضمان.
ولو جرح المسلم مثله فارتد ثم مات اقتص في الجرح خاصة لا في النفس، ويقتص وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام، وقيل: لا قود ولا دية، لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها والنفس هنا غير مضمونة ويشكل بما أنه لا يلزم من الدخول السقوط فيما ثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس، ولو عاد إلى الاسلام وهو عن غير فطرة قبل أن تحصل سراية اقتص في النفس وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد ومات فالأقرب القصاص إذ العبرة بالمضمونة حالة الاستقرار، وقيل: لا قصاص، لاستناد الموت إلى جميع السراية التي بعضها غير مضمون نعم تثبت الدية، ولو كانت الجناية خطأ فالدية لأنها وقعت مضمونة في الأصل وقد صادف الموت محقون الدم.
ولو قطع يدي مسلم ورجليه فارتد ومات احتمل السقوط إذ القطع صار قتلا فهدرا، ووجوب دية كما لو مات مسلما وديتين لأنا لو أدرجنا لأهدرنا.
الفصل الثالث: في انتفاء الأبوة:
لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل، ويقتل الولد بالأب، وكذا الأم تقتل