والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين: إن النية نية المدعي.
البحث الثالث: في الحالف:
وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بينا، ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه ولا يكفي الظن، وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقسامة أو الدية دون قتل دابته أو ذهاب ماله.
ولو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحر ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب الخمسين إشكال وإن كان المدعى عليه حرا.
ولو كان العبد لمكاتب حلف، فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة، أما لو عجز أو مات قبل نكوله فإن السيد يحلف ويثبت حقه.
ولو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة، فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال.
ولو ملك عبده عبدا فإن أحلنا الملك حلف المولى، وإن سوغناه احتمل ذلك لأنه تملك غير مستقر للمولى انتزاعه كل وقت بخلاف المكاتب فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ.
ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات وجبت الدية وللسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة، فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة وإن كانت القيمة أقل حلف السيد والوارث، والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم.
ولو ارتد الولي منع القسامة، فإن خالف وقعت موقعها لأنه اكتساب وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم كذا هنا، فإذا رجع إلى الاسلام استوفى بما حلفه في الردة ويشكل بمنع الارتداد الإرث وإنما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية.
البحث الرابع: في أحكام القسامة: