كمال دية الرجل، وإن كان في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة، وكذا يد الأعسم.
وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة عشر الدية، وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية الثلثان، وتقسم دية كل إصبع على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإبهام فإن ديتها تقسم على أنملتين بالسوية، والكرسوع من جملة الكف لا من جملة الإبهام.
ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع فدية واحدة ويدخل الكف تبعا، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي شلل كل واحد ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث، وكذا لو كان الشلل خلقة، وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية، وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته.
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة، وروي: في الظفر خمسة دنانير.
المطلب التاسع: الظهر:
وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على القعود، فإن صلح فثلث الدية، وروي: أنه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف. ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.
وفي العنق إذا كسر فاضور الانسان الدية وكذا لو امتنع من الازدراد، فإن صلح فالأرش.
وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة.
وفي الثديين من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف الدية، ولو انقطع لبنهما مع بقائهما فالحكومة وكذا لو تعذر نزوله، ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة، فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة.