ومن حمل عبدا له صغيرا على دابة فجنت جناية فعلى السيد.
وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أ رأيت أن الفرس طرح الغلام فقتله، قال: ليس على صاحب الفرش شئ.
ومن طفر على غيره من علو عمدا فقتله أقيد منه وإن مات هو فهو هدر، وإن أسقطته الريح فماتا أو مات أحدهما فلا شئ عليهما، فإن دفعه دافع فمات الأسفل فديته على المدفوع ويرجع المدفوع بها على الدافع على الرواية، فإن أصاب المدفوع شئ فعلى دافعه.
ومن غشيت دابته إنسانا فزجرها عن نفسه فجنت على راكبها فلا شئ عليه.
وعلى راكب الدابة في الطريق ضمان ما يصيب بيديها ورأسها من نفس وطرف ومال ولا يضمن ما جنت برجليها إلا أن يضربها أو يقف بها في الطريق والأرش على الراكبين بالسوية وعلى السائق ضمان ما جنته بأربعها، فإن حصل راكب وسائق وقائد فعلى الراكب والقائد ما جنت بيديها وعلى السائق ما جنت برجليها.
وإن آجر دابة راكبا فركبها وصاحبها يراعيها فما أصابته بالأربع فعليه وإن لم يكن معها فعلى الراكب ما ذكرنا، فإن رمت بالراكب لم يضمن صاحبها إلا أن يكون قد نفر بها.
ومن نفر براكب فعقره أو عضت دابته غيره أو فزع رجلا على جدار فخر يضمن ذلك، وما يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فكسره أو أصاب شخصا به فعليه ضمان ذلك إلا أن يدفعه غيره فيضمن الدافع، وإذا قتل صحيح العقل غيره ثم جن قتل.
ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير إذنه حدثا فتلف بسببه نفس أو طرف