حلف وعلم على الموضع علامة ثم نزيد البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع منه يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به فينظر كم بين المسافتين، وتقسط الدية على المسافة فيوجب بقدر النقصان، وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعة فإن تساوت صدق وإن اختلفت كذب.
ولا يقاس السمع في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض بل يتوخى سكون الهواء والمواضع المعتدلة.
ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف، ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق احتمل الدية لمساواة تعطيل المنفعة زوالها.
وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان.
المطلب الثالث: الأبصار:
وفي فقده الدية، وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على إشكال، فإن ادعى ذهابه رجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن شهد منهم عدلان بذلك أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه الخطأ ثبت، وتجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده وإن حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها، فإن انقضت ولم يعد فالدية وإن عاد فالأرش وإن اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه.
ولو مات قبل الانقضاء أو قلع آخر عينه فالأقرب الدية أيضا.
ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قائمتان أحلف القسامة وقضي له، وروي: أنه يقابل الشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق وإلا كذب.
ولو زال الضوء وحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينه قبل مضى المدة فإن اتفقوا على أن الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب أن على الأول الدية و على الثاني دية العين