الأقرب ذلك، وإن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص، وإن عفا مطلقا لم يجب المال.
وإذا قال: عفوت إلى الدية، ورضي الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل.
وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول لا دية القاتل في تركته.
ولو عفا في العمد عن الدية لم يكن له حكم، ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح، ولو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن النفس لم يضمن بدل الطرف سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف، ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم يكن للعفو حكم ولا ضمان، ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو فإن مات اقتص منه، ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية، ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين والرجلين فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص لأنه ليس معصوم الدم بالنسبة إليه وله القود بعد ذلك فإن عفا على مال فالأقرب القصاص.
القطب الثاني: في الديات:
وفيه أربعة أبواب:
الأول في الموجب:
وفيه فصول:
الأول: المباشرة:
وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع من علو على غيره فقتله، فإن قصد وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد، وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ إن لم يقصد القتل