كتاب القصاص وهو قسمان:
القسم الأول: في قصاص النفس:
والنظر فيه يستدعي فصولا:
الأول: في الموجب:
وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص، وهل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه ليس بعمد يوجب القود.
ثم العمد قد يحصل بالمباشرة وقد يحصل بالتسبيب.
أما المباشرة فكالذبح والخنق وسقي السم القاتل والضرب بالسيف والسكين والمثقل والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة.
وأما التسبيب فله مراتب:
المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف وفيه صور:
الأولى: لو رماه بسهم فقتله قتل به لأنه مما يقصد به القتل غالبا، وكذا لو رماه بحجر المنجنيق، وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم