أدرتهما أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
السابعة عشرة: في الشفرين الدية من السليمة والرتقة وفي الركب الحكومة.
الثامنة عشرة: في الإفضاء الدية وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها وأنفق عليها حتى يموت أحدهما.
التاسعة عشرة: في الأليتين الدية وفي كل نصف.
العشرون: الرجلان وفي كل واحدة النصف وحدهما مفصل الساق، وفي الأصابع منفردة الدية وفي كل واحدة عشر، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل والإبهام على اثنتين، وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين.
الحادية والعشرون: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه ثلثا دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه.
الثانية والعشرون: في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا وإذا كسرت مما يلي العضد عشرة دنانير، ولو كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه الدية، ولو ضربت عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية في رواية، ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها، وقيل: ثلث ديتها. ومن داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية.
القول في دية المنافع: وهي ثمانية:
الأول: في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية.
الثاني: السمع وفيه الدية مع اليأس ولو رجى انتظر فإن لم يعد فالدية وإن عاد