وما في الانسان منه واحد ففيه الدية، ومن الرقيق قيمته، ومن الذمي ديته.
الأصابع: وما كان عشرا كأصابع اليدين ففي كل إصبع عشر الدية، وفي كل مفصل من أصابع اليدين ثلث ديتها إلا الإبهام فإن لها مفصلين فلكل منهما خمسون.
وروي: أن دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما ودية الأصابع الأربع ثلثاها.
شفر العين: وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها.
الشعر: وفي شعر رأس الرجل والمرأة واللحية إذا لم تنبت الدية كاملة، وإن نبت اللحية ففيها ثلث الدية.
ويؤجل شعر رأس سنة، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل حكومة وفي شعر رأس المرأة مهر نسائها.
ديات المنافع:
وفي السمع والبصر والشم والكلام والعقل والبحح الدية كاملة.
وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك، فإن ادعاه في أحدهما اعتبر مدى ما يبصر من أربعة جوانب بعد سد الأخرى، فإن تساوى صدق وإن اختلف كذب ثم تقاس الصحيحة فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان، فإن ادعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد وألزم ضاربه ما بينهما بعد الأيمان، فإن ادعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة أيمان، وروي: اعتباره باستقبال عين الشمس بعينه فإن غمضهما كذب وإن فتحهما صدق.
ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر مدى ما يسمع، فإن تساوى صدق واستظهر عليه بالأيمان وإن اختلف كذب، وفي دعوى ذهاب السمع كله الأيمان.
فإن ادعى ذهاب الشم اعتبر بتقريب الحراق إلى أنفه، فإن دمعت عينه ونحى