في الشجاج:
الحارصة وهي التي تشق الجلد - وهي الدامية - وفيها عشر عشر الدية، ثم الباضعة التي تبعض اللحم وفيها خمس عشرها، ثم المتلاحمة وهي النافذة في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر الدية، والسمحاق وهي البالغة القشرة الرقيقة التي على العظم بينه وبينه اللحم وفيها خمسا عشر، ثم الموضحة وهي التي أوضحت العظم وفيها نصف العشر، ثم الهاشمة التي تهشم العظم فقط وفيها العشر، ثم الناقلة المحوجة إلى نقل العظام من موضعها وفيها عشر ونصف عشر، ثم الآمة التي بلغت أم الرأس وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية مما ذكرناه أولا، ثم الدامغة التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها، ولا قصاص إلا في الخمس الأول.
ولا تحمل العاقلة ما دون الموضحة وإن كان خطأ بل في مال الجاني، ولا جنايته عن مال ولا بهيمة ولا ما حصل بأسباب كوضع حجر أو سكين في طريق ولا ما أقر به الفاعل إلا أن يصدقوه ولا ما صالح عليه ولا تعقل عن العبد ويعقله.
وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء وفي البدن على ما بيناه، والجائفة التي وصلت إلى الجوف كالآمة ولا قصاص فيها.
وينبغي أن لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر حتى يبرأ ثم ينظر فيه، ومن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بنفسه وإنما يقتص له السلطان أو يأذن له في ذلك فإن فعل بلا إذن فله تعزيره، وإذا ركل المرأة زوجها فأعفلها فعليه نصف ديتها.
وقضى على ع في نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف الرجل:
أن ديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى: أن لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت، وغرمه العيب.
وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.
ومن حلق شعر امرأة أوجع ضربا وحبس حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أو