جنايته فلا رد، وإن طلب الدية فمولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته أو يرد على مولاه ما فضل عن حقه ويكون له، ولو قتل المولى بعضا جاز ويرد كل واحد عشر الجناية فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل أتم مولى المقتول ما يعوز أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته.
السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح ولم يسقط القود، ولو قيل: لا يصح لئلا يبطل حق المولى من الاسترقاق، كان حسنا، وكذا البحث في بيعه وهبته. ولو كان خطأ قيل: يصح العتق ويضمن المولى الدية، على رواية عمر بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ع وفي عمر ضعف، وقيل: لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو رفعها.
فروع في السراية:
الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته، ولو تحرر وسرت إلى نفسه كان للمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية والدية عند السراية لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى، وإن نقصت مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة لأن دية الطرف تدخل في دية النفس مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته فلو كانت قيمته ألفا لكان على الجاني خمسمائة، فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف وتثبت دية النفس وهي ألف فيلزم الأول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف فيكون للمولى الثلث وللورثة الثلثان من الدية، وقيل: له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية، والأول أشبه.
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود لعدم التساوي وعليه دية حر مسلم لأنها جناية مضمونة فكان الاعتبار بها حين الاستقرار وللسيد نصف قيمته وقت الجناية ولورثة المجني عليه ما زاد، ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق وسرى