منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة.
وفي عين البهيمة ربع قيمتها.
وقضى أمير المؤمنين ع في بعير بين أربعة عقل أحدهم يده فتخطى في بئر فاندق: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع لشريكهم.
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه: أن رجلا شرد له بعيران فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما فلم يضمنه علي ع وقال: إنه أراد الإصلاح.
وإذا جنت البهيمة على زرع الغير نهارا لم يضمن صاحبها إلا أن يكون معها، وإن جنت ليلا ضمن إلا أن يخرج بغير تفريط منه في حفظها كأن يقع الحائط فتخرج أو يفتح عليها الباب غيره.
وإذا اصطدم الفارسان فماتا فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس صاحبه فعلى عاقلة كل منهما لصاحبه نصف ديته وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على التركة ولا تقاص في الدية إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما.
وعن أبي الحسن موسى ع قال: قضى على ع في فرسين اصطدما فمات أحدهما: فضمن الباقي منهما دية الميت.
وعنه: إذا قام قائمنا عجل الله فرجه الشريف أمر بسير الفرسان وسط الطريق والرجالة جنبيه، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه وإن أخذ الرجل الوسط فعيب هدر.
فصل: في نقل رواية ظريف في الديات:
ولما انتهيت إلى هنا وهو المقصود بالكتاب سأل من أوجب حقه إثبات كتاب الديات لظريف بن ناصح رحمه الله بإسناده فأجبته إلى ذلك، وها أنا ذاكره على وجهه إن شاء الله.
1 - أخبرني السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله