الأعضاء أو مفقودها.
وولد الزنى إذا أظهر الاسلام مسلم على رأي، وجميع فرق الاسلام متساوية ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي ص.
الفصل الثاني: في دية من عداه:
أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم تقصر عن ثلث الدية فإن قصرت الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا ودية.
وأما الذمي الحر فديته ثمانمائة درهم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ولا دية لغير هؤلاء الأصناف سواء كانوا ذوي عهد أو لا وسواء بلغتهم الدعوة أو لا، ودية المرأة الحرة منهم أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي كدية المسلم، وروي: أربعة آلاف درهم، وحملا على المعتاد لقتلهم.
وأما العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها وهي في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهه وعلى العاقلة إن كانت خطأ، ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على قياس الحر فما في الحر كمال الدية في العبد كمال القيمة إلا أنه ليس للمولى المطالبة بذلك إلا أن يدفعه إلى الجاني وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها على إشكال، وما فيه من الحر نصف الدية في العبد نصف القيمة، وكذا باقي الأعضاء وكذا في الجراحات.
وكل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته وكل ما لا تقدير فيه في الحر ففيه الأرش، فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا فيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بتلك النسبة، فهنا العبد أصل للحر كما كان الحر أصلا له في المقدر، ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب