الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٣٨٣
قال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من مسائل خلافه مسألة: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال إلا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين.
قال محمد بن إدريس: لا خلاف بيننا أن دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك، فأما الغرة فما أحد من أصحابنا ذهب إلى ذلك وإنما هذا مذهب المخالفين لأهل البيت ع فليلحظ دليله رحمه الله في المسألة فهو قاض عليه وإنما أردت تنبيه من يقف على المسألة التي في خلافه وهو الجزء الثاني بحيث لا يعتقد أن ذلك مذهب أصحابنا.
وحكم الميت حكم الجنين وديته ديته سواء فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه كان عليه ديته مائة دينار وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو جراحة فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يختلف الحكم فيه، والفرق بين الجنين والميت أن دية الجنين تستحقها ورثته على ما قدمناه ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته بل يكون له يتصدق بها عنه على ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في نهايته، وقال السيد المرتضى: تكون لبيت المال، وهو الذي يقوى في نفسي لأن ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر لا دليل عليه، وهذه جناية يأخذها الإمام على طريق العقوبة والردع فيجعلها في بيت المال.
ودية جنين الأمة المملوك عشر قيمة أمه وقت الضرب، ودية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه لإجماعنا على ذلك وتواتر أخبارنا وفي ذلك الحجة.
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:
من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه وذلك مثل الكلب، وقال شيخنا في نهايته: وذلك مثل الفهد والبازي، وعندنا أن الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته بلا خلاف بيننا ويحل أيضا استعماله بعد دباغه في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما بيناه في كتاب الصلاة، وإنما مقصود
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر كتاب الديات والجنايات 305
2 في أقسام القتل وما يجب به من 306
3 الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 319
4 باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار 329
5 باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام 336
6 باب ضمان النفوس وغيرها 340
7 باب الاشتراك في الجنايات 347
8 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 350
9 باب القصاص وديات الشجاج والجراح 370
10 الجراحات 373
11 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه 381
12 باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك 383
13 شرائع الإسلام 389 كتاب الديات 391
14 في موجبات الضمان 393
15 مسائل التربية 401
16 النظر الثالث في الجناية على الأطراف 403
17 في الجناية على المنافع 410
18 في الشجاج والجراح 412
19 كتاب القصاص 427
20 في الشروط المعتبرة في القصاص 433
21 فروع في السراية 437
22 في دعوى القتل وما يثبت به 442
23 في كيفية الاستيفاء 449
24 في قصاص الطرف 453
25 المختصر النافع 461 كتاب القصاص 463
26 القول في كيفية الاستيفاء 469
27 في قصاص الطرف 470
28 كتاب الديات 473
29 في الجناية على المنافع 481
30 في الشجاج والجراح 481
31 كتاب الجنايات 489
32 أحكام موجبات الضمان 498
33 ديات المنافع 504
34 في تعدد الجنايات 507
35 قاعدتان في الشلل 508
36 في الشجاج 511
37 باب دية الجنين 512
38 باب الجناية على الحيوان 513
39 في نقل رواية ظريف في الديات 514
40 قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات 531
41 الأول في القصاص 531
42 في أقسام العمد 532
43 السبب 533
44 أن يشاركه حيوان مباشر 535
45 أن يشاركه المجنى عليه 536
46 أن يشاركه إنسان آخر 537
47 في بيان الزهق 538
48 في اجتماع السبب والمباشرة 540
49 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار 545
50 في طريان العتق 549
51 في التساوي في الدين 550
52 في انتفاء الأبوة 552
53 الدعوى 554
54 فيما يثبت به الدعوى 555
55 البينة 556
56 في الحالف 562
57 في أحكام القسامة 562
58 في كيفية الاستيفاء 564
59 في تعدد القتيل 567
60 في كيفية الاستيفاء 567
61 في الأحكام 575
62 في الأعضاء الخالية من العظام 577
63 في القصاص والجراح 581
64 في الجناية على العورة 582
65 في الإختلاف 584
66 في العفو 585
67 في الديات 588
68 في اجتماع العدة والشرط 588
69 في الترجيح بين الاسبان 591
70 فيما يوجب التشريك 595
71 في دية النفس 598
72 في دية من عداه 600
73 في دية الأطراف 601
74 في دية العين 602
75 في دية الأنف 603
76 في دية الأذن 604
77 في دية اللسان 605
78 في دية الأسنان 606
79 في دية اليدان 608
80 في دية الظهر 609
81 في دية الذكر 610
82 في دية المنافع 612
83 في دية السمع 613
84 في دية الأبصار 614
85 في باقي المنافع 616
86 في الجراحات 617
87 في دية الجنين والميت والجناية على البهائم 626
88 في الجناية على الحيوان 633
89 في كيفية التوزيع 633
90 ما يوزع على العاقلة 634
91 اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس 639
92 في شرائط القصاص 640
93 في ما يثبت به القتل 641
94 في قصاص الطرف 642
95 الديات في مورد الدية 645
96 في التقديرات 647
97 في دية المنافع 650
98 في الشجاج وتوابعها 651