قال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من مسائل خلافه مسألة: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال إلا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين.
قال محمد بن إدريس: لا خلاف بيننا أن دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك، فأما الغرة فما أحد من أصحابنا ذهب إلى ذلك وإنما هذا مذهب المخالفين لأهل البيت ع فليلحظ دليله رحمه الله في المسألة فهو قاض عليه وإنما أردت تنبيه من يقف على المسألة التي في خلافه وهو الجزء الثاني بحيث لا يعتقد أن ذلك مذهب أصحابنا.
وحكم الميت حكم الجنين وديته ديته سواء فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه كان عليه ديته مائة دينار وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو جراحة فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يختلف الحكم فيه، والفرق بين الجنين والميت أن دية الجنين تستحقها ورثته على ما قدمناه ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته بل يكون له يتصدق بها عنه على ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في نهايته، وقال السيد المرتضى: تكون لبيت المال، وهو الذي يقوى في نفسي لأن ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر لا دليل عليه، وهذه جناية يأخذها الإمام على طريق العقوبة والردع فيجعلها في بيت المال.
ودية جنين الأمة المملوك عشر قيمة أمه وقت الضرب، ودية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه لإجماعنا على ذلك وتواتر أخبارنا وفي ذلك الحجة.
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:
من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه وذلك مثل الكلب، وقال شيخنا في نهايته: وذلك مثل الفهد والبازي، وعندنا أن الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته بلا خلاف بيننا ويحل أيضا استعماله بعد دباغه في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما بيناه في كتاب الصلاة، وإنما مقصود