المقصد الثاني: في الجناية على المنافع:
في العقل الدية، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية.
وفي السمع دية وفي سمع كل إذن نصف الدية وفي بعض السمع بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت. ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويفعل به كذلك ويؤخذ من ديتها بنسب التفاوت، ويتوخى القياس في سكون الهواء.
وفي ضوء العينين الدية، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة، وفي رواية: تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق. ولو ادعى نقصان إحديهما قيست إلى الأخرى وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع. ولا تقاس العين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة. وفي الشم الدية، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب.
ولو أصيب فتعذر إنزال المني كان فيه الدية، وقيل: في سلس البول الدية، وفي رواية: إن دام إلى الليل لزمه الدية وإلى الزوال ثلثا الدية وإلى الضحوة ثلث الدية.
المقصد الثالث: في الشجاج والجراح:
والشجاج ثمان: الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة.
فالحارصة: هي التي تقشر الجلد وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ:
نعم، والأكثرون على خلافه.
والدامية فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران.