القود دون السيد وإن كان غير عاقل ولا مميز وجب على السيد الآمر القود دون العبد، وهو قوي إلا أن ما اخترناه أقوى وأوضح وأظهر في الاستدلال.
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار:
إذا قتل رجل امرأة عمدا وأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك إذا ردوا على الرجل ما يفضل عن ديتها وهو نصف دية الرجل خمسة ألف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل على ما قدمناه فإن لم يردوا ذلك لم يكن لهم القود على حال، فإن طلبوا الدية ورضي بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال وهو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.
وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياؤه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم وليس لهم على مالها ولا أوليائها سبيل، فإن طلب أولياء المقتول الدية ورضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة دية الرجل إن كانت قتلته عمدا محضا أو خطأ شبيه العمد في مالها خاصة على ما قدمناه، وإن كان قتله خطأ محضا فعلى عاقلتها على ما بيناه من قبل وحررناه.
وأما الجراح فإنه يشترك فيها النساء والرجال السن بالسن والإصبع بالإصبع والموضحة بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرجل، فإذا جازت الثلث سفلت المرأة وتضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله.
وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلك عنهم السلطان وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم، فإن أسلم بعد القتل فليس عليه إلا القود ويكون إسلامه قبل خيرة الأولياء لرقه ودفعه إليهم.
فأما إن اختاروا استرقاقه وأخذ جميع ماله ثم بعد ذلك أسلم فهو عبد لهم مسلم وما أخذوه منه لهم، وذهب بعض أصحابنا إلى: أنه يدفع بجميع ماله وولده الصغار إلى أولياء المقتول