ولو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القود لأنه مما يقتل غالبا.
المطلب الرابع: أن يشاركه انسان آخر:
إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع بعد أن يرد الولي ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وإن شاء الولي قتل واحدا ويرد الباقون دية جنايتهم عليه، وإن شاء قتل أكثر ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين فإن فضل لهم شئ رده الولي.
وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو يكون له الشركة في السراية مع القصد إلى الجناية.
ولو اتفق جمع على واحد وضرب كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجميع، ولا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا وآخر مائة ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية وتؤخذ الدية منهما سواء.
ولو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح بأن لا يبقى معه حياة مستقرة فذبحه آخر فعلى الأول القود وعلى الثاني دية الميت، ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جناية الأول مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف والآمة أو لا يقضى كقطع الأنملة.
ولو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحديهما وهلك بالأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل والآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية لكن يقتل بعد رد دية الجرح المندمل على إشكال، ولو مات بهما فهما قاتلان، ولو ادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي لم ينفذ تصديقه في حق الآخر فلا يتسلط الولي على الآخر بالقصاص مجانا ولا بكمال الدية بل بقدر قسطه بعد يمينه ويأخذ من الآخر أرش جناية ما صدقه عليه أو يقتص فيه خاصة، ولو صدق المدعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب الولي.